وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ فيه إشكال من تقييد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود ، هذا كلّه في الظانّ بالحقّ ، وأمّا الظانّ بالباطل ، فالظاهر كفره.
بقي الكلام في أنّه اذا لم يكتف بالظنّ وحصل الجزم من تقليد ، فهل يكفي
______________________________________________________
الثاني : المسلم صورة ، فتجري أحكام الاسلام ، وهذا يشمل المنافق أيضا.
الثالث : من لا يجري عليه أحكام الاسلام وإن شهد الشّهادتين ، وذلك كما إذا جاء كافر وأراد الزواج من بنت مسلمة فقيل له : لا يسمح لك بالزواج منها إلّا بعد الشهادتين ، فتشهد وهو يقول : انّه لا يعتقد بشيء ممّا شهد به أصلا ، أو علمنا منه لك.
الرابع : الكافر لفظا وقلبا.
(و) كيف كان ، فعلى قول المصنّف : انّه لا يجري على الشاك أحكام المسلمين ، لكن (هل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟) أي : حين كان شاكا واقعا وعلمنا منه ذلك؟.
(فيه إشكال : من تقييد كفر الشّاك في غير واحد من الأخبار بالجحود) وهذا ليس بجاحد ، فلا يكون كافرا ولا نجسا.
لكن لا يخفى : إنّ السيرة جرت على عدم التفكيك بين أحكام الاسلام والكفر ، بأنّ لا ينكح ـ مثلا ـ لكن يقال : بانّه ظاهر ، أو يدفن في مقابر المسلمين ، بل أمّا أحكام الاسلام جارية في حقه ، أو كلّ أحكام الكفر.
(هذا كلّه في الظّان بالحقّ ، أمّا الظّان بالباطل ، فالظاهر : كفره) لأنّ توهم الاسلام ليس باسلام ، والأدلة منصرفة عن مثله.
(بقي الكلام في انّه إذا لم يكتف بالظّن وحصل الجزم من تقليد ، فهل يكفي