كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وأخرى : الواقعة الجزئيّة.
فههنا أربع مسائل :
الأولى : ما لا نصّ فيه
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني : وجوب الترك ويعبّر عنه بالاحتياط.
______________________________________________________
الحكمية (كشرب التتن ، ومنشأ الشّكّ فيه عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، وأخرى الواقعة الجزئية) الخارجية من الشبهة الموضوعية مثل : كون هذا المائع ماء أو خمرا (فههنا) أي : في الشبهة التحريميّة (أربع مسائل) كما يلي :
(الاولى : فيما لا نصّ فيه ، وقد اختلف فيه) العلماء (على ما يرجع الى قولين) وإن كانت الأقوال أكثر ، لكن بعض تلك الأقوال ليس محط الاعتناء :
(أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك) فكلما شككنا في شيء إنّه حرام أو ليس بحرام ، أجرينا فيه الاباحة.
(والثاني : وجوب التّرك ويعبّر عنه : بالاحتياط) ومأخوذ من قوله عليهالسلام :
«تأخذ بالحائطة لدينك» (١) وقوله : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٢).
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ١٣ ح ٦٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٦٤ ب ١٤٩ ح ١٣ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ١٧٧ ب ١٦ ح ٤٨٤٠ وج ١٠ ص ١٢٤ ب ٥٢ ح ١٣٠١٥.
(٢) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.