والآخر ما لم يعتبر ، لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة.
أمّا الأوّل ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به.
نعم ، يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ، حيث قال في باب القياس : «ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر ويمكن أن يحتجّ لذلك بأنّ الحقّ في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ،
______________________________________________________
(والآخر : ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل ، وبقائه تحت أصالة الحرمة) المستفادة من النهي عن العمل بالظّن ، كالرّؤيا ، والجفر ، والرّمل ، وغير ذلك.
(أما الأول) : وهو ما ورد النهي عنه بالخصوص (فالظاهر من أصحابنا : عدم الترجيح به) أي بهذا الظنّ غير المعتبر.
(نعم ، يظهر من المعارج) للمحقق قدسسره (وجود القول به) أي : بالترجيح بسبب القياس (بين أصحابنا) الامامية ، (حيث قال في باب القياس : ذهب ذاهب) أي : بعض الفقهاء (الى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك) أي : موافقة القياس (وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر) الموافق للقياس به.
(ويمكن أن يحتج لذلك) أي : لترجيح القياس لأحد الخبرين المتعارضين (: بأن الحق في أحد الخبرين) المتعارضين (فلا يمكن العمل بهما) لتعارضهما (ولا طرحهما) والعمل بشيء ثالث ، لانّا نعلم إنّ الحق في أحدهما (فتعين العمل بأحدهما) فقط (وإذا كان التقدير) أي الفرض (تقدير التعارض) ومقاومة