فلا يجري عليه أحكام الإيمان.
وأمّا الشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الاسلام بالمعنى الأعم ، كالنبوّة والمعاد ، فان اكتفينا في الاسلام بظاهر الشهادتين وعدم الانكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم ، وإن اعتبرنا في الاسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتّى تكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطنيّ فلا إشكال في عدم إسلام الشاكّ لو علم منه الشكّ ، فلا يجري عليه أحكام المسلمين ، من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
______________________________________________________
فلا يجري عليه أحكام الايمان) بالمعنى الأخص.
(وأمّا الشّاك في شيء ممّا يعتبر في الاسلام بالمعنى الأعمّ : كالنبوّة ، والمعاد ، فان اكتفينا في الاسلام بظاهر الشّهادتين ، وعدم الانكار ظاهرا وإن لم يعتقد) الاسلام (باطنا ، فهو مسلم) لأن المفروض : انّه شهد الشّهادتين ولم ينكر شيئا ممّا يعتبر في الاسلام المعاد ـ مثلا ـ.
(وإن اعتبرنا في الاسلام الشّهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتى تكون الشّهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني ، فلا إشكال في عدم إسلام الشّاك) في مرحلة الواقع والثبوت ، لأنّه غير مسلم حسب هذا الميزان ، فانّه (لو علم منه الشّكّ ، فلا يجري عليه أحكام المسلمين : من جواز المناكحة ، والتّوارث ، وغيرهما) كطهارة البدن ، والدفن في مقبرة المسلمين ، والى غير ذلك.
لكن قد يقال : إذن فكيف يجري على المنافق أحكام الاسلام ، مع انّه عاقد قلبه على الخلاف ، لا أنّه شاك فقط؟.
فانّه ربّما يقال : بأنّ الأقسام أربعة :
الأول : المسلم حقيقة.