نعم ، بعضها قد يظهر منه ذلك. وحينئذ فالشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخصّ ليس بمؤمن ولا كافر ،
______________________________________________________
قال الآشتياني : «ثم إنّ الواسطة بين الايمان بالمعنى الأعم وهو : الاسلام والكفر ، لا يترتب عليه حكم كلّ من الكافر والمسلم ، فمثل النجاسة لا يترتب عليه بل يحكم بطهارته ، لأنّ النجاسة من أحكام الكفر ، كما أن جواز النكاح والتوارث من أحكام الاسلام ، وهل يحكم بصحة عباداته ام لا؟ وجهان : أوجههما الثاني ، لأنّ ظاهرهم اعتبار الاسلام في صحة العبادات لا مانعية الكفر.
نعم ، لا يجوز استرقاقه قطعا ، لأنّه أحكام الكفر ، كما انّه يحكم بسقوط القضاء ـ أي قضاء العبادات ـ عنه بعد الاسلام ، فانّه من أحكامه.
وبالجملة : لا بد من تشخيص كون الحكم مترتبا على الكفر أو الاسلام وهو بنظر الفقيه ، وأمّا الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخص والكافر : فيجري عليه حكم المسلم القائل بالايمان الأخص ، ولا يترتب عليه حكم كل من الكافر والمؤمن ، فمثل حقن الدماء والميراث وجواز النكاح فيما كانت الواسطة امرأة وأراد المؤمن نكاحها يترتب عليه ، وأما نكاحه المؤمنة ونحوه ممّا رتب في الشرع على الايمان بالمعنى الأخص فلا يترتب عليه».
انتهى ، وان كان في بعض ما ذكره قدسسره تامّل موضعه الفقه.
(نعم ، بعضها قد يظهر منه ذلك) وانّه واسطة بين الاسلام بالمعنى الأعم والكفر (وحينئذ) أي : حين كان واسطة بين الايمان بالمعنى الأخص والكفر (فالشّاك في شيء ممّا يعتبر في الايمان بالمعنى الأخص) كالشّك في انّ الامام المهدي عليهالسلام وهو الامام الثاني عشر ـ مثلا ـ يكون (ليس بمؤمن ولا كافر ،