من القرائن وإفادة كلّ منها الظنّ ، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة ، وليس استنادهم في تلك المسألة الى مجرّد أصالة الحقيقة التي لا تفيد الظنّ بارادة الظاهر ، فضلا عن العلم.
ثمّ إنّ الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب
______________________________________________________
أي : غير الظواهر (من القرائن) الدالة على تلك الظواهر (وإفادة كلّ منها) أي : من الظواهر ، وغير الظواهر من القرائن (الظّنّ ، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة).
وعليه : فالاستدلال إنّما هو لأجل القطع بالمسألة ، لا لأجل الظّنّ.
(وليس استنادهم) أي : العلماء (في تلك المسألة) الاصولية الثانوية (الى مجرّد أصالة الحقيقة) بأن يقال : حيث إنّ الأصل الحقيقة ، لا المجاز ـ فما دلّ على عدم رؤية الله سبحانه إطلاقا ، كقوله تعالى : (لَنْ تَرانِي)(١) أي : ـ الى الأبد ـ كان مفاده استحالة الرؤية (الّتي لا تفيد) أصالة الحقيقة هذه (الظّنّ بإرادة الظّاهر ، فضلا عن العلم) فانّه ليس وجه استنادهم هو : أصالة الحقيقة ، بل وجه استنادهم هو : تجمع الظّنون الموجبة للقطع.
(ثمّ إنّ الفرق بين القسمين المذكورين) : الواجب المطلق ، والواجب المشروط ، بحصول العلم في المطلق دون المشروط ، وبعبارة أخرى : الواجبات الأولية ، والواجبات الثانوية (وتمييز ما يجب تحصيل العلم به) لكونه واجبا مطلقا (عمّا لا يجب) لكونه واجبا مشروطا وإنّما إذا حصل العلم وجب
__________________
(١) ـ سورة الأعراف : الآية ١٤٣.