واعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاصّ ، سواء كان من الظواهر أو غيرها ، معناه ترتيب الآثار المتفرّعة على نفس الأمر المظنون لا على العلم به.
وأمّا ما يتراءى من التمسّك بها أحيانا لبعض العقائد ، فلاعتضاد مدلولها بتعدّد الظواهر وغيرها
______________________________________________________
لو كان الواجب التّدين لأنّه أمر واقعي حقيقي ، كان اللازم تحصيلها ، بينما المسائل الثانوية ليست كذلك فلا يجب التّدين إلّا بعد العلم بها ، والمفروض : إنّ ظاهر الكتاب والخبر المتواتر لا يوجب العلم.
وإن شئت قلت : إنّ وجوب التّدين بهذه الموضوعات الثانوية انّما هو مع وصف العلم بها ، لا لذاتها حتى يقوم الظّن مقام العلم ، فالتديّن في هذه المسائل الثانوية واجب مشروط ، لا واجب مطلق ، فحيث لا علم بهذه الامور ، لا يجب التديّن بها ، وإن كانت ظواهر الكتاب والأخبار المتواترة تدلّ عليها.
(و) من المعلوم : انّ (اعتبار الظّنّ مطلقا) أي : الانسدادي (أو الظّنّ الخاص) كالخبر الواحد ، بناء على حجيته (سواء كان) الظّن حاصلا (من الظواهر ، أو غيرها) كالظّن الحاصل من الاجماع ، ونحوه (معناه : ترتيب الآثار المتفرعة على نفس الأمر المظنون ، لا على العلم به) ، فليس وجوب التّدين بهذا النوع من الاصول الثانوية من آثار نفسه ، بل من آثار العلم به كما هو المفروض.
(و) إن قلت : فلما ذا نراهم يتمسكون بهذه الظواهر من الآيات والأخبار على الموضوعات الاصولية في كثير من الكتب الكلامية؟.
قلت : (أمّا يتراءى من التمسّك بها) أي : بهذه الظواهر (أحيانا لبعض العقائد) المرتبطة بأحوال الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وأحوال البرزخ والمعاد ، والجنّة والنار. (فلاعتضاد مدلولها) أي : مدلول هذه الظواهر (بتعدد الظّواهر وغيرها)