وممّا ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين ، فانّه قد لا يأبى دليل حجّية الظواهر عن وجوب التديّن بما تدلّ عليه من المسائل الاصوليّة التي لم يثبت التكليف بمعرفتها.
لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك.
ولعلّ الوجه في ذلك أنّ وجوب التديّن المذكور إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصوليّة ، لا من آثار نفسها.
______________________________________________________
على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك».
(وممّا ذكرنا) : من شمول تصديق العادل لهذه الخصوصيات الاصولية ، التي لا ترتبط بصميم العقيدة ، لأنها ثانوية (: يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدّين) الثانوية ، لا الاصول الأولية : كالتوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والامامة ، والمعاد.
(فانّه قد لا يأبى دليل حجّية الظّواهر عن وجوب التّدين بما تدلّ عليه) ظواهر الكتاب ، والأخبار المتواترة (من المسائل الاصولية الّتي لم يثبت التكليف بمعرفتها) ابتداء مثل : قصص الأنبياء ، وأحوال البرزخ ، وأحوال السيّدة مريم صلوات الله عليها ، وإلى غير ذلك.
(لكن ظاهر كلمات كثير : عدم العمل بها) أي : بظواهر الكتاب ، والخبر المتواتر (في ذلك) لأنّ الظاهر ليس بقطعي.
(ولعلّ الوجه في ذلك) أي : عدم العمل بها (: انّ وجوب التّديّن المذكور) بهذه المسائل الاصولية الثانوية (إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصولية ، لا من آثار نفسها) أي : آثار نفس المسألة الاصولية.
وعليه : فإذا علم الانسان هذه الامور ، وجب عليه التّدين بها ، لا لأنّه واقع ، فانّه