فلا ينافي ورود الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم.
ومعلوم انّ القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلّا عن دليل علميّ.
وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل ، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
إذن : فالآيات المباركة تدل على انتفاء المؤاخذة على التكليف الوجوبي أو التحريمي من دون بيان (فلا ينافي ورود) البيان من الشارع بسبب أدلة الاحتياط بمعنى : وجود (الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التّحريم) من أدلة الاحتياط.
(ومعلوم : انّ القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب) وهو الاخباري (لا يقول به) أي : بوجوب الاجتناب (إلّا عن دليل علمي) إن لم يكن علما ، والدليل العلمي هو : أخبار الاحتياط (وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل) الدال على الاحتياط.
(بل هي) أي : هذه الآيات (من قبيل الأصل بالنسبة اليه) أي : الى الدليل ، وكما إنّ الأصل يرتفع بالدليل كذلك هذه الآيات لا موضوع لها بعد ورود أدلة الاحتياط ، فانّ موضوع الآيات الدالة على البراءة هو عدم البيان ، وأخبار الاحتياط تدلّ على وجود البيان ، فلا موضوع للآيات بعد أخبار الاحتياط (كما لا يخفى).
لكن يرد على ذلك ما يلي :
أوّلا : النقض بالشبهات الموضوعية والشبهات الوجوبية ، مع انّ الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيهما.
ثانيا : الحل بأنّ أخبار الاحتياط ظاهرة في الاستحباب ، مثل قوله عليهالسلام : «أخوك