نعم ، لو فرض هناك أيضا إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ، كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة جاز التمسّك به هناك.
______________________________________________________
ثم إنّا حيث قلنا : انّ الآية لا تدلّ على ما إدّعاه الاشاعرة : من عدم الملازمة بين الفعلية وبين عدم الاستحقاق ـ وإنّما قلنا لا تدلّ : إذ من الممكن الملازمة بين الفعلية وبين العقاب لكن الله سبحانه لا يعاقب من باب العفو ، كالظهار ونحوه ـ استثنى المصنّف موردا من ذلك بقوله :
(نعم) فانّه (لو فرض هناك) في مقام التكلم في الملازمة (أيضا إجماع) من علماء الكلام ، كما كان إجماع من الاصوليين والأخباريين على التلازم بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق ، أي (على انّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ، كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة) أي : مسألة حجيّة العقل (جاز) لمنكر الملازمة (التمسك به) أي : بقوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ ...)(١) (هناك) في مسألة عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
وامّا ما فرعوا على تلك المسألة فهو : حصول الثواب والعقاب ، وبقاء العدالة وزوالها ـ مثلا ـ على موافقة حكم العقل ومخالفته ، فاذا وافق الانسان عقله أثيب وإذا خالف عوقب ، كما تقدّم في مثال العبد الذي يرى سقوط ولد المولى في البئر فانقذه فانّه مثاب ، أو لم ينقذه فانّه معاقب ، وكذا إذا وافق عقله بقي على عدالته ، وإذا خالف زالت عدالته ـ مثلا ـ وما أشبه ذلك.
فانّ ظاهر هذه الثمرات هو : إنّ نزاعهم في ملازمة حكم العقل والشرع
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.