كما في الظهار ، حيث قيل إنّه محرّم معفوّ عنه.
وكما في العزم على المعصية على احتمال.
______________________________________________________
لوضوح : انّه لا منافات بين الاستحقاق وعدم الفعليّة ، فربما يستحق الانسان العقاب ، لكن لا تقع الفعلية.
نعم ، كلّما كان هناك فعلية كان استحقاق أيضا ، لعدم معقوليّة ان يعاقب الله سبحانه وتعالى إنسانا لا يستحق العقاب.
(كما في الظهار حيث قيل : انّه محرم معفوّ عنه).
أما كونه محرما : فلقوله سبحانه وتعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً)(١) ، ومن الواضح : إنّ القول المنكر والزور حرام.
وامّا أنّه معفو عنه فلأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.)
فان قلت : فما فائدة كونه حراما مع إنّه عقاب عليه؟.
قلت : أكثر المتديّنين يأنفون عن أن يأتوا بشيء يسبّب غضب الله سبحانه وتعالى ويحقّق عدم رضاه حتى وإن علموا أنّه لا عقاب عليه ، ففائدة كونه حراما : انّ أكثر المتدينين لا يرتكبونه ، بينما إذا لم يكن حراما كانوا يرتكبونه.
(وكما في العزم على المعصية على احتمال) فانّ من عزم على المعصية ولم يأت بها فيه احتمالات :
الأوّل : انّه حرام معفو عنه.
الثاني : انّه حرام ومعاقب عليه.
الثالث : انّه ليس بحرام ولا يستحق العقاب عليه.
__________________
(١) ـ سورة المجادلة : الآية ٢.