ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ، فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم ترتّب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ،
______________________________________________________
هذا (ويعترف) الأخباري مع ذلك (: بعدم المقتضي للاستحقاق ، على تقدير عدم الفعليّة) للعقاب ، فانّ الأخباري كالاصولي معترف : بأنّه لو انتفت فعليّة العقاب في الشبهات التحريميّة ، انتفى الاستحقاق أيضا ، إلّا انّ الاصولي يدّعي انتفاء الفعلية بمقتضى الآية المباركة وسائر الأدلة ، والأخباري يدّعي ثبوت الفعليّة بمقتضى الأدلة التي ذكرها.
وعلى هذا : (فيكفي في) البراءة التي يقول بها الاصوليون ، و (عدم الاستحقاق) للعقاب (نفي الفعليّة) للعقاب المستفاد ذلك النفي من الآية المباركة.
(بخلاف مقام التكلّم في) الحسن والقبح العقليين ، وان العقاب لمن أرشده عقله الى القبيح هل هو قبيح أو ليس بقبيح؟ و (الملازمة) بين حكم العقل وحكم الشرع الذي هو مورد البحث مع الأشعري في هذا المقام (فانّ المقصود فيه : إثبات الحكم الشّرعي في مورد حكم العقل) أي انّ المقصود هنا : إثبات الملازمة بين الشرع والعقل ممّا ينكره الاشاعرة ويثبته العدلية.
ومن المعلوم : انّ الآية لا تدلّ على عدم الملازمة ، لأن الآية لا تدل على انّ الاستحقاق موقوف على بيان الشرع ولا يكفي فيه حكم العقل ، وانّما الآية تدلّ على انّ فعليّة العقاب موقوفة على بيان الشرع (وعدم ترتّب العقاب) الفعلي (على مخالفته) أي : مخالفة العقل (لا ينافي ثبوته) أي : ثبوت الحكم الشرعي ،