يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم ، كما هو مقتضى رواية خبر التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلّتهم ،
______________________________________________________
(يدّعي انّ في ارتكاب الشبهة ، الوقوع في العقاب والهلاك فعلا) أي : يدّعي الفعلية للوقوع في العقاب (من حيث لا يعلم) فانّ مرتكب الشبهة وهو لا يعلم بارتكابه الحرام يقع في العقاب.
(كما هو مقتضى رواية خبر التثليث) حيث قال عليهالسلام : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم» (١).
أقول : وإنّما كان الهلاك من حيث لا يعلم ، لأنّه لا يعلم بالحرام قطعا ، إذ المفروض إنّه شبهة وهو جاهل بالحرمة ، ولذا إذا وقع في الحرام وقع في العقاب وهو لا يعلم انّه قد ارتكب الحرام.
ولا يخفى : انّ تسمية المصنّف الأخباري بالخصم ليس إساءة ، لأنّ المناقشة في شيء ، يطلق عليها المخاصمة ، فإنّ المخاصمة بمعنى المباحثة والمناقشة ، ولذا نسبها الله سبحانه وتعالى الى الملائكة حيث قال : (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(٢).
(ونحوها) أي : نحو رواية التثليث (التي هي عمدة أدلتهم) فانّ عمدة أدلة الأخباريين القائلين بالحرمة في الشبهات الحكميّة التحريميّة ، هي هذه الروايات.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ سورة ص : الآية ٦٩.