فانّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني ، وإن لم يدلّ فلا وجه للأوّل.
ويمكن دفعه : بأنّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام ، لأنّ الخصم
______________________________________________________
الشرعي قلنا : فالآية لا تدل على البراءة ونفي التكليف الشرعي.
وعلى هذا : فلا يمكن للفاضل التوني ، ولا للمحقق البهبهاني أن يقولا بفساد كلام الأشاعرة وبدلالة الآية على البراءة ، فانّ ذلك يستلزم التناقض كما قال : (فانّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني) أي الملازمة بين الحكم الشرعي والعقلي.
(وان لم يدل) الاخبار في الآية على نفي التكليف والاستحقاق ، بل على مجرد نفي الفعلية للعذاب مع السكوت عن الاستحقاق وعدمه عند وجود البيان العقلي (فلا وجه للأوّل) أي للاستدلال بالآية على البراءة.
(ويمكن دفعه) أي : دفع التناقض الذي أورده المحقّق القميّ على الفاضل التوني والوحيد البهبهاني ، بما ذكره الفصول ممّا حاصله : انّ الأخباري يقول :
بفعلية العقاب ، والآية تقول : بعدم الفعلية ، فتدل الآية على البراءة ، وهذا لا ينافي ترتب العقاب عليه مع ان الله يعفو عنه ، فالملازمة موجودة بين حكم العقل وحكم الشرع ومع ذلك نقول بالبراءة.
والحاصل : إنّ العقل يدّل على العقاب ، والشرع يدّل عليه أيضا للملازمة ، ولكن مع ذلك نجري البراءة لأنّه ثبت إنّ الله سبحانه وتعالى يعفو عن مثل هذا الذنب فلا يعاقب عليه.
وذلك (ب) سبب (أنّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام) أي : مقام البراءة ، فكلّما لم يكن العقاب فعليا كان المحكم : البراءة (لأنّ الخصم) وهو الأخباري