ثمّ إنّه ربما يورد التناقض على من جمع بين التمسّك بالآية في المقام وبين ردّ من استدلّ بها ، لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق ،
______________________________________________________
(ثمّ إنّه ربّما يورد التناقض) والمورد هو المحقّق القميّ رحمهالله (على من) والمراد منه هو الفاضل التوني الذي (جمع بين التمسك بالآية في المقام) حيث تمسك بالآية دليلا على البراءة (وبين ردّ من استدل بها) أي : بالآية المباركة من الأشاعرة حيث انّهم استدلوا بالآية المباركة (لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع).
وكان رد الفاضل التوني على الأشاعرة : (بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق) فالآية تدلّ على عدم فعلية التعذيب ، لا إنّها تدل على نفي الاستحقاق.
توضيح المقام إنّ المشهور هو التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع ، ولهذا اشتهر بينهم : «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» ، لأنّ الشارع سيد العقلاء.
كما اشتهر بينهم أيضا : «كلّما حكم به الشرع حكم به العقل» لأنّ العقل يعلم إنّ الشارع لا يقول إلّا عن واقعية وحقيقة ، بحيث لو أدرك العقل الواقعيات والحقائق لحكم بها أيضا.
ولا يراد : إنّ صلاة الصبح ـ مثلا ـ جهرا لا اخفاتا ممّا يحكم به العقل ابتداء ، بل يراد : انه لو أدرك العقل حقيقة ذلك وسائر الواقعيات ، لحكم بها كما حكم بها الشارع ، فالانسان بالنسبة للواقعيات كالأعمى والشارع بصير ، فاذا قال الشارع ـ مثلا ـ : إنّ هناك أسد رابض يتربص لافتراسك ، حكم العقل أيضا بصحة ما قاله الشارع ، لأنّه يعلم انّه لو أبصر ورأى لكان يشاهد الأسد كما يشاهده الشارع.