كما سيتّضح إن شاء الله تعالى على أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة.
وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال ، فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح ،
______________________________________________________
هذا ، ولكن المقام من قبيل الحكومة لا من قبيل المخصّص (كما سيتضح إنشاء الله تعالى) عند بيان الحكومة ، وذلك لان دليل الاصل يقول : «إذا شككت فاحكم بالحلّية» ، والخبر يقول : «التتن حرام» ، أي : لا شكّ لك ، فدليل الحرمة يتصرّف في موضوع دليل الأصل ، وموضوع دليل الأصل هو الشك فيرتفع به.
(على انّ ذلك) أي : تخصيص أدلة الأصول بسبب أدلة الأمارات ، إذا سلّم التخصيص ، فهو (إنّما يتمّ بالنّسبة الى الأدلة الشّرعيّة) الدالة على حجّية البراءة ، أو الاشتغال ، أو الاستصحاب ، حيث تكون أدلة الأمارات مخصصة لهذه الأصول الثلاثة.
(وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال) مثل : «قبح العقاب بلا بيان» ولزوم الاحتياط في أطراف الشبهة من جهة العلم الاجمالي (فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظّنّية واضح) فانّ الاصول الأربعة بعضها شرعي وعقلي ، وبعضها عقلي فقط ، كالتخيير عند المصنّف حيث يرى انّه عقلي بحت.
فموضوع الاصول الشرعيّة ـ الذي هو : الاستصحاب ، والبراءة ، والاشتغال ، الثابتة بالدليل الشرعي مثل : «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) ومثل : (ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.