لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب ، كما
______________________________________________________
(حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) ومثل : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٢) ـ عدم العلم ، لأنها كلّها في مقام الشك فيكون دليل اعتبار الأمارة مخصّصا لأدلة الأصول الشرعيّة كما سبق وجهه.
وموضوع البراءة العقليّة : عدم البيان ، وموضوع الاشتغال العقلي : احتمال العقاب ، وموضوع التخيير : عدم ترجيح أحد الطرفين على الآخر ، فيكون دليل اعتبار الأمارات واردا على دليل الاصول العقليّة ورافعا لموضوع هذه الاصول ، فانّه بعد قيام الخبر ـ مثلا ـ أو الشهرة ، أو الاجماع المنقول ، أو نحو ذلك ، على الحرمة يخرج التتن عن موضوع البراءة العقليّة الذي هو عدم البيان.
كما لا يحتمل العقاب بعد ذلك بالنسبة الى ما دلّ من الخبر ونحوه على الاباحة.
وكذا بالنسبة الى التخيير ، فإنّه إذا ارتفع الشك والتحيّر بالنّص الدال على هذا الجانب أو ذاك الجانب ، لا يبقى موضوع للتخيير.
وانّما يكون ارتفاع موضوعها واضحا (لجواز الاقتناع بها) أي : بأدلة هذه الثلاثة ، فانّه يمكن عقلا أن يكتفي الشارع بهذه الأدلة لبيان الحكم الواقعي (في مقام البيان) لما يطلبه الشارع واقعا.
(و) كذا بعد قيام الدليل على أحد طرفي العلم الاجمالي يكون ـ أيضا ـ رافعا للشك ، لجواز (انتهاضها) أي : نهضة الأدلة الظّنيّة (رافعا لاحتمال العقاب ، كما
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.
(٢) ـ الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.