لا محالة.
فاذا بنى على العمل بتلك الأمارة ، كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة.
هذا ، ولكنّ التحقيق انّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل ،
______________________________________________________
لا محالة) فإنّ دليلا يقول بحرمة التتن ، ودليلا يقول بإباحة التتن.
(فاذا بنى على العمل بتلك الأمارة) الدالة على حرمة التتن لأن الأمارة أخصّ من الأصل ، أو لأنّ بينهما عموم من وجه ، لكن الاجمال قال بتقديم الأمارة على الأصل (كان فيه خروج عن عموم الأصل) الدال على الاباحة (وتخصيص له لا محالة) فيكون تقديم الأمارة على الأصل من باب التخصيص لا من باب الورود.
(هذا) غاية تقريب الكلام في كون أدلة الامارات مخصصة لأدلة الاصول.
(ولكنّ التحقيق :) انّ أدلة الأمارات واردة على أدلة الاصول ، لا انها مخصصة لها ، وقول المصنّف : «ولكن التحقيق» ، جواب على ما تقدّم منه قبل أسطر من قوله : «وتوضيح ذلك ...».
ثم إنّ وجه كون أدلة الأمارات واردة وليست مخصصة لأدلة الاصول هو : (إنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدّليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل) فانّ أدلة الأمارة كما ذكره المصنّف على قسمين : الأوّل : انّها واردة على أدلة الاصول.
الثاني : انها حاكمة على أدلة الاصول.
وعلى أي حال : فانّ أدلة الأمارات ليست مخصصة لأدلة الاصول ، إذ الأمارات كالخبر الواحد ـ مثلا ـ يقول : بحرمة التتن ، ودليل هذه الأمارة : صدّق العادل ، أو