ولذا اشتهر أنّ علم المجتهد بالحكم
______________________________________________________
الخاصة التي هي الشهرة ، حيث انّها حجّة بالدليل الخاص.
هذا ، وقول المصنّف : «مطلقا أو بهذه الأمارة» ، إشارة الى انّ دليل حجيّة الشهرة قد يكون الانسداد بناء على الحجيّة من باب الظنّ المطلق ، ومقتضاه : ان الوجوب الذي أدّى إليه الشهرة حكم ظاهري ، حيث انّه مظنون بالظنّ المطلق ، وقد يكون دليل حجيّة الشهرة الظنّ الخاص ، كما إذا لم نقل بالانسداد وقام الدليل على حجّية الشهرة كقوله : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١) أو ما أشبه ذلك من الأدلة الدالة على حجّية الشهرة.
وعلى أي حال : فكلّ من الظنّ المطلق ، أو الظنّ الخاص ، لا يوجب العلم بحجيّة الشهرة ، وإنّما يوجب الظنّ بحجيّة الشهرة ، وكما إنّ أصل البراءة يوجب الظّنّ كذلك الشهرة توجب الظنّ ، فكلاهما مظنونان ، وإذا كان كلاهما مظنونا فتقديم الدّليل غير العلمي على الأصل إنّما يكون بعنوان التخصيص لا الورود.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من إنّ أدلة اعتبار الظنّ توجب كون مؤدّى الظنّ حكما ظاهريا ، كما إنّ مؤدى الأصل أيضا حكم ظاهري فليس مؤدّى أدلة اعتبار الظّنّ : الحكم الواقعي حتى يكون واردا على مؤدّى الأصل (اشتهر) بين العلماء (أنّ علم المجتهد بالحكم) انّما هو علم بالحكم الظاهري ، لا علم بالحكم الواقعي ، لأنّ مبنى هذا العلم هو ما يفيد الحكم الظاهري.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.