فكما أنّ مفاد قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ، يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دلّ على حجّيّة الشهرة الدالة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث انّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة.
______________________________________________________
حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل ، وهو : ما أثبته الله سبحانه وتعالى للتتن في اللّوح المحفوظ.
وحكم ظاهري شرّعه الله لنا ما دام لم نعلم بذلك الحكم الواقعي ، وهو : انّ الله سبحانه وتعالى قال : اذا لم تعلم الحكم الواقعي للشيء فاتبع الخبر الدال على حكمه ، وإن لم يكن خبر ، فاتبع الأصل ، فكلاهما حكم ظاهري بالنسبة الى شرب التتن.
(فكما انّ) دليل حجّية الأصل وهو (مفاد قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي») (١) فان هذا دليل على حجيّة أصل البراءة وهو (يفيد الرّخصة في الفعل غير المعلوم ورود النّهي فيه) فإنّ كلّ شيء مطلق يفيد : حليّة شرب التتن من حيث انّه غير معلوم الحرمة واقعا (فكذلك ما دلّ على حجّية) الأدلة غير العلميّة كالخبر الذي يرويه زرارة ـ مثلا ـ على حرمة التتن ـ فرضا ـ فانّه لم يحصل العلم لا من الخبر ولا من الأصل.
وهكذا (الشهرة الدّالة مثلا على وجوب شيء) كالصلاة عند ذكر اسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فانّه (يفيد وجوب ذلك الشيء) أي : الصلاة عند ذكر النبي في المثال (من حيث إنّه مظنون مطلقا) أي : بالدّليل الانسدادي (أو بهذه الأمارة)
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.