إذ المراد بالحكم الظاهريّ ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعيّ الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل.
______________________________________________________
العلم ، فسواء قال الشارع ـ مثلا ـ : «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) الذي يفيد حجّية الاستصحاب ، أو قال : «اعمل بخبر العادل» فانّ كل واحد منهما لا يفيد الّا الظّنّ بحجّية خبر الثقة وبحجّية الاستصحاب.
والحاصل : انّ نفس خبر الثقة الدال على حرمة التتن ـ مثلا ـ لا يوجب العلم بالحكم الواقعي ، لاحتمال أن يكون الثقة قد اشتبه في الأمر ، ودليل حجّيته ـ أعني :
الأدلة الأربعة الدالة على حجّية خبر الثقة ـ لا يوجب العلم بحرمة التتن واقعا أيضا ، بل الأدلة الأربعة توجب العلم بحجّية الخبر الدال على حرمة التتن ظاهرا.
وعليه : فحرمة التتن ليس معلوما لنا ، لا بالدّليل الدال على حرمة التتن ، ولا بالأدلة الأربعة الدالة على حجيّة خبر الثقة ، فيبقى حرمة التتن حكما ظاهريا مظنونا ، ومثل : هذا الظنّ لا يوجب العلم حتى يرفع الشك في حرمة التتن الذي هو موضوع الأصل.
وإنّما قلنا : انّ الدليل لا يفيد إلّا حكما ظاهريا بحرمة التتن (إذ المراد بالحكم الظّاهريّ ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعيّ) كمؤديات الاصول وسائر الأدلة غير العلميّة ، فهي كلّها أحكام ظاهرية في مقام الظاهر.
وأمّا الحكم الواقعي ، فهو الحكم (الثّابت له) أي : للفعل كشرب التتن (من دون مدخليّة العلم والجهل) كما سبق : من أنّ التتن له حكمان :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.