وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه بالنسبة الى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع ، وأمّا بالنسبة الى ما عداهما فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل ، وهو عدم العلم.
وأمّا الدليل الدالّ على اعتباره ، فهو وإن كان علميّا إلّا أنّه لا يفيد إلّا حكما ظاهريّا نظير مفاد الأصل.
______________________________________________________
خبر متواتر على حرمة التتن ممّا أوجب العلم ، تقدّم هذا الخبر المتواتر على الأصل الذي موضوعه : الشك في حكم التتن ، فيكون تقديم الدليل المتواتر على الأصل بعنوان الورود.
(وأمّا الدّليل غير العلمي) كخبر الثقة ، فانّ خبر الثقة لا يوجب العلم (فهو) لا يتقدم على الأصل بعنوان الورود ، لأن خبر الثقة (بنفسه بالنسبة الى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع ، واما بالنسبة الى ما عداهما) أي : ما عدا أصالة الاحتياط والتخيير (فهو) أي : خبر الثقة (بنفسه) مع قطع النظر عن دليل حجّيته ، فانّ دليل حجّية خبر الثقة هو الأدلة الأربعة كما قرر في محلّه (غير رافع لموضوع الأصل ، وهو :) أي : موضوع الأصل : الشك و (عدم العلم).
والحاصل : انّ خبر الثقة لا يكون رافعا لموضوع الشّك ، إذ الشّك باق وجدانا. (وأمّا الدّليل الدّال على اعتباره) أي : على اعتبار ذلك الدليل الذي مثّلنا له بخبر الثقة (فهو وإن كان علميّا) كالأدلة الأربعة الدالة على اعتبار خبر الثقة ، فانّ الأدلة الأربعة توجب علم الانسان بحجّية خبر الثقة (إلّا انّه لا يفيد إلّا حكما ظاهريّا نظير مفاد الأصل).
وعليه : فكل من الأصل ، وأدلة حجّية خبر الثقة يفيد الظّنّ ، ولا يفيد أحدهما