لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة حينئذ بين مواردها.
وتوضيح ذلك : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ، حيث انّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه ،
______________________________________________________
في مورد التعارض حتى وإن كان بين الأمارة والاصل عموم من وجه ، وذلك للاجماع على تقدّم الأمارة على الأصل مطلقا.
وعليه : فجعل العموم من وجه بينهما (لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة حينئذ) أي : حين تعارض الأمارة مع الأصل (بين مواردها) أي : بين موارد الأمارة ، فسواء كان في موردها أصل ، أم لم يكن في موردها أصل ، وسواء كانت النسبة بينهما وبين الأصل عموم مطلق ، أم عموم من وجه ، فانّ الاجماع قام على اعتبار الأمارة وتقديمها مطلقا.
(وتوضيح ذلك) أي : توضيح تقديم الدليل غير العلمي على الأصل بعنوان التخصيص ، لا بعنوان الورود ، حيث انّ المصنّف ذكر أوّلا : انّ دليل الأمارة وارد على دليل الأصل ، ثم أضرب عن ذلك وذكر : انّ دليل الأمارة مخصّص لدليل الأصل ، والآن يريد توضيح كونه مخصصا لا واردا ، وبعد أسطر حين يقول : «هذا ولكن التحقيق» يرجع عن كونه مخصصا ويبني على كونه واردا.
وعليه : فتوضيح كونه مخصّصا لا واردا قوله : (انّ كون الدّليل رافعا لموضوع الأصل وهو) أي موضوع الأصل (الشّك) وعدم العلم (إنّما يصح في الدليل العلميّ) أي : إذا كان الدليل موجبا للعلم (حيث إنّ وجوده) أي : وجود الدليل الذي يوجب العلم (يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه) فإذا قام ـ مثلا ـ