ومفاد الدليل الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابل للأصل أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلانيّ فهو حرام.
وهذا أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج به عنه
______________________________________________________
الأولى : صورة الشك.
الثانية : صورة قيام خبر الثقة على الحرمة.
(ومفاد الدّليل الدّال على اعتبار تلك الأمارة غير العلميّة المقابل للأصل) وقوله : «المقابل» ، صفة لقوله : «الدليل الدال» بمعنى : إنّ مقتضى أدلة حجّية خبر الثقة الدال على الحرمة فيما اذا دلّ دليل على حرمة شرب التتن ولم يوجب ذلك الدليل العلم (انّه إذا قام تلك الأمارة غير العلمية على حرمة الشيء الفلاني) كالتتن (فهو حرام) للأمارة.
(وهذا) أي : دليل حجّية خبر الثقة (أخصّ من دليل) حجّية (أصل البراءة ـ مثلا ـ) لأنّ مقتضى أدلة حجّية أصل البراءة لقوله عليهالسلام : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (١) حليّة التتن في صورة الشك وكذا في صورة قيام خبر الثقة على الحرمة ، اذ في صورة قيام خبر الثقة على الحرمة لا نعلم بالحرمة وإنّما نظنّ بالحرمة ظنّا.
ومقتضى أدلة حجّية خبر الثقة أعني : صدّق العادل : حرمة التتن في صورة قيام خبر الثقة على حرمة التتن (فيخرج به) أي بسبب هذا الدليل (عنه) أي : عن الأصل ، لأنّك قد عرفت : إنّ الأصل يشمل فردين ، والدليل يشمل فردا واحدا.
__________________
(١) ـ مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٠٩ وكذا ورد نظير ذلك في الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٢ وتهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٩٩ ب ٤ ح ١٦٧ والمحاسن : ص ٤٥٢ ح ٣٦٥ ووسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٩٣ ب ٥٠ ح ٤٢٧٠.