.................................................................................................
______________________________________________________
«لا شك لكثير الشّكّ» (١) فانّ كثير الشّكّ لا يبني على الأكثر ، بل يبني على ما يصحّح صلاته ، فإن كان المصحّح لصلاته البناء على الأقل بنى على الأقل ، ومن الواضح : انّ كثير الشك هذا باق شكه ، لكنّه بمقتضى : «لا شك لكثير الشك» لا حكم لشكّه حتى يبني فيه على الأكثر.
ولا يخفى : أن الحكومة قد تكون موسّعة للدليل الآخر ، مثل قوله : «الطّواف بالبيت صلاة» (٢) وقوله «لا صلاة الّا بطهور» (٣) فانّ الأوّل وسع الصلاة حيث جعل حكم الصلاة مشروطا بالطهور جاريا في الطواف.
وقد تكون مضيّقة مثل ما تقدّم من قوله : «لا شكّ لكثير الشّك» حيث إن هذا الدليل ضيّق دائرة «إذا شككت فابن على الأكثر».
الثالث : التخصيص ، وذلك بأن يخرج الدليل الثاني بعض الأفراد عن حكم الدليل الأوّل ، مع إنّ موضوع الدّليل الثاني داخل في الدّليل الأول مثل أكرم العلماء ، ولا تكرم الفاسق من العلماء ، فان العالم الفاسق عالم ، لكنّه خرج
__________________
(١) ـ من القواعد الفقهية المصطادة من الروايات ويدل عليها الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥٨ وص ٣٥٩ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ وص ١٨٨ وص ٣٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٢٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٤ وج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ ، نهج الحق : ص ٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٦ ب ٣٨ ح ١٧٩٩٧ ، مستدرك الوسائل : ج ٩ ص ٤١٠ ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ وج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٣ و ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ و ١٦ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، الامالي للصدوق : ص ٦٤٥ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩ وص ٣٦٥ ب ١ ح ٩٦٠.