وقد يقيّد بالاجتهاديّ.
كما أنّ الأوّل قد يسمّى بالدليل مقيّدا بالفقاهتيّ.
وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.
______________________________________________________
وممّا تقدّم : علم الفرق بين الأحكام الظاهريّة والأحكام الواقعيّة ، فإنّ مرتبة الأحكام الواقعيّة مقدّمة على مرتبة الأحكام الظاهرية وعلم أيضا الفرق بين الأصل والدّليل ، فإنّ الأصل يطلق في الأحكام الظاهرية ، والدليل يطلق في الأحكام الواقعيّة.
(وقد يقيّد) الدّليل (بالاجتهاديّ) فيقال لما يدل على الأحكام الواقعية : الدليل الاجتهادي.
(كما انّ الأوّل) أي : الأصل (قد يسمّى بالدّليل مقيّدا بالفقاهتيّ) وقد ذكرنا أنّ التاء في الفقاهتيّ ليست على القواعد العربية ، إذ التاء في أمثالها تحذف للقاعدة ، فيقال للمنسوب إلى أبي حنيفة : حنفي ، ولا يقال : حنيفتي وهكذا.
وعلى أي حال : فانّ الحكم المجعول في مورد الشك يسمى تارة بالأصل ، وأخرى بالدّليل الفقاهيّ ، كما إنّ ما يدلّ على الحكم الواقعي الذي ذكرنا أنّه مشترك بين العالم والجاهل يسمّى تارة بالدليل وأخرى بالدليل الاجتهاديّ.
(وهذان القيدان) : الاجتهادي والفقاهي (اصطلاحان من الوحيد البهبهاني) رحمهالله (لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد) ، فانّ ما ذكر في تعريف الفقه وفي تعريف الاجتهاد يناسب هذا الاصطلاح ، فالاصطلاح على الدليل بالاجتهاديّ إنّما هو لأنّ الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل الأحكام الواقعية ، والدليل طريق إلى الأحكام الواقعيّة ، والاصطلاح على الأصل بالفقاهي