ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ أصلا.
وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل علما أو ظنّا معتبرا ، فيختصّ باسم الدليل ،
______________________________________________________
الحكم الأوّل : الحرمة.
الموضوع الثاني : التتن المشكوك الحكم.
الحكم الثاني : الحليّة.
(ويسمّى) في اصطلاح الفقهاء والاصوليين (الدليل الدالّ على هذا الحكم الظّاهري) المجعول في مورد الشك : (أصلا) كأصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، فدليل «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) يدلّ على الاستصحاب ، و «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٢) يدلّ على الاحتياط و «رفع ما لا يعلمون» (٣) يدلّ على البراءة وكل منها يسمى بالأصل.
(وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل) وهو الحكم الواقعي ، ممّا أورث (علما) كالخبر المتواتر (أو ظنّا معتبرا) كخبر الثقة (فيختصّ باسم الدّليل) أي : يسمّى دليلا.
وعليه : فإنّ بين الدّليل والأصل فرقا ، فالدّليل هو الذي يدلّ على الأحكام الأوليّة ، والأصل هو الدّليل على الأحكام الثانوية.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨١ ح ٥٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.
(٣) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.