كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك ، فذلك الحكم حكم واقعيّ بقول مطلق.
وهذا الوارد ظاهريّ ، لكونه المعمول به في الظاهر ، وواقعيّ ثانويّ ، لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم ، لتأخّر موضوعه عنه ،
______________________________________________________
حرام» (١) ، (كان هذا الحكم الوارد) بالحليّة (متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك) أي : الحرمة المجعولة على التتن بما هو هو.
وعليه : (فذلك الحكم) المجعول للتدخين بما هو هو ، وقد فرضناه : الحرمة (حكم واقعي بقول مطلق) أي : لا يقيّد بأنّه واقعي أوّلي ، أو واقعي ثانوي ، وربّما يقيّد الواقعي المطلق بالواقعي الأولي أيضا.
(وهذا) الحكم (الوارد) لشرب التتن بما هو مشكوك الحكم أعني : الحليّة في كلامنا ، هو حكم (ظاهريّ ، لكونه المعمول به في الظاهر) للانسان الشاك الذي لم يوصله فحصه إلى الحكم الواقعي.
(وواقعيّ ثانويّ ، لأنّه) أي : لأنّ هذا الحكم الظاهري (متأخّر عن ذلك الحكم) المجعول للتدخين بما هو هو.
وإنّما كان متأخّرا هذا الحكم عن ذلك الحكم (لتأخّر موضوعه) وهو الشرب المشكوك الحكم (عنه) أي : عن جعل الحكم للشرب بما هو هو ، وقد عرفت :
إنّ هنا موضوعان وحكمان :
الموضوع الأوّل : التتن.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.