مثلا شرب التتن في نفسه له حكم ، فرضنا فيما نحن فيه شكّ المكلّف فيه.
فاذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم
______________________________________________________
أي : التتن المشكوك حكمه ، لا يتحقق إلّا بعد أن يجعل الشارع للتتن حكما واقعيا ، فيلتفت المكلّف الى حكم التتن ويشك فيه بأن حكمه هل هو الحرمة أو الحليّة؟ فاذا التفت الى التتن وحكمه وشكّ فيه جعل الشارع له حكما ظاهريا وهو الحليّة.
ومن المعلوم : إنّه إذا كان تحقّق موضوع الحكم الظاهري متأخرا عن جعل الحكم الواقعي للموضوع ، فنفس الحكم الظاهري أيضا يكون متأخرا عنه ، فيكون الترتيب هكذا : أوّلا : الموضوع وهو : التتن ، ثم الحكم وهو : الحرمة ، ثمّ الشك في أنّ هذا التتن حرام أو حلال ، ثم يأتي مرتبة الحكم الظاهري وهو : الحليّة ، فهناك موضوعان وحكمان.
ولا يخفى : انّ الحكم الثانوي في اصطلاحهم يطلق على موردين :
الأوّل : الحكم الظاهري ـ كما عرفت ـ.
الثاني : الحكم الاضطراري ونحوه ، كالخمر فانّه حرام ، واذا اضطرّ إليها الانسان صارت حلالا ، فالحكم الأوليّ هو الحرمة ، والحليّة هو حكم ثانوي.
هذا ، وأمّا مثال تأخر مرتبة الحكم الظاهري فكما قال : (مثلا : شرب التتن في نفسه) أي : الشرب بما هو هو لا بما هو مشكوك الحكم (له حكم) في الواقع هو الحرمة ، ثم (فرضنا فيما نحن فيه شكّ المكلّف فيه) أي : في ذلك الحكم الواقعي لشرب التتن ، وفحص ولم يصل اليه (فاذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم) بأن قال الشارع : «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه