ويطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا ، لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها ، وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ، لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ، وهو الواقعة المشكوك في حكمها ، لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشكّ فيه.
______________________________________________________
(و) كيف كان : فإنّه (يطلق عليه) أي : على الحكم الظاهري (الواقعي : الثانوي أيضا) فله اسمان : ظاهري ، وواقعي ثانويّ.
أمّا تسميته بالواقعي : ف (لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها) فإنّ الشارع جعل هذا الحكم على الواقعة المشكوكة ، فكما إنّ الشارع قال : «الماء طاهر» (١) ، كذلك قال : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» (٢).
(و) أمّا تسميته بالثانوي : فلأنّه (ثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه) فإنّا إذا شككنا في أنّ التتن حرام أو حلال ، جعل الشارع له حكم الحلية وقال : «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣) ، وذلك (لأنّ موضوع هذا الحكم الظّاهريّ وهو الواقعة المشكوك في حكمها ، لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشّك فيه) أي : في ذلك الحكم ، فإنّ موضوع الحكم الظاهري لا يتحقّق إلّا بعد جعل الحكم الواقعي على موضوع خارجي ، فاذا كان موضوعه ـ مثلا ـ التتن المشكوك حكمه ، فهذا العنوان :
__________________
(١) ـ الامالي للصدوق : ص ٦٤٥ ، الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١ ح ٢ وح ٣ ونظيره في الوسائل : ج ١ ص ١٣٣ ب ١ ح ٣٢٣.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٣٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.