كان حكما ظاهريّا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض ،
______________________________________________________
الحليّة» (١) ، أو «إذا شككت فابن على الأكثر» (٢).
وهذا الحكم حينئذ(كان حكما ظاهريّا ، لكونه مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض) فانّهم اصطلحوا على أنّ الحكم إذا كان مجعولا للموضوعات من غير اعتبار علم المكلّف أو جهله ، سمي حكما واقعيا ، وإن كان الحكم مجعولا للموضوعات بقيد الشّك كما إذا قال المولى : الموضوع المشكوك الحكم حكمه كذا ، كان حكما ظاهريا ، فالأوّل : مثل أن يقول : التتن حرام ، والثاني : مثل أن يقول : التتن إذا لم تعلم هل انّه حرام أو حلال فهو لك حلال.
هذا ، ولكن لنا هنا ملاحظتان :
الأولى : انّا لا نستظهر تقسيم الحكم الى الواقعي والظاهري ، لأنّ ذلك مستلزم للتناقض بينهما ، فإنّ الحكم الواقعي إذا شمل العالم والجاهل ، كيف يجعل الحكم الظاهري للجاهل على خلاف ذلك الحكم الواقعي أو على وفاقه؟ وقد ذكرنا تفصيل ذلك في «الاصول» ، وقلنا : إنّ ما اصطلحوا عليه بالحكم الظاهري ليس هو إلّا تنجيزا أو إعذارا ، وربّما كان من الأحكام الاضطراريّة ، أو التسهيلية ، أو نحو ذلك.
الثانية : إنّا لا نسلّم جعل الحكم للجاهل القاصر الذي لا أثر لهذا الحكم المجعول بالنسبة اليه إطلاقا لأنّه لغو ، فقولهم : إنّ الأحكام تعمّ العالم والجاهل إنّما هو على نحو الموجبة الجزئيّة لا الكليّة.
__________________
(١) ـ انظر الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٢٣٢ ح ٤.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠٢.