والدليل على هذا الاطلاق مشكل ، خصوصا لو كان الظنّ المقابل من الشهرة المحققة أو نقل الاجماع الكاشف عن تحقق الشهرة ، فانّ إثبات حجّيّة الخبر المخالف للمشهور في غاية الاشكال وإن لم نقل بحجّيّة الشهرة ؛ ولذا
______________________________________________________
من باب الظنّ النوعي غير مقيد بعدم الظنّ الفعلي على الخلاف ، فانّ الظنّ الحاصل من الأمارة الخارجية على خلاف الخبر المعمول به لا محذور فيه إذ الظنّ النوعي حاصل في هذا الخبر ، وإن كان ظنّ فعلي خارجي على خلافه.
(والدليل على هذا الاطلاق) أي : إطلاق : العمل بالخبر وإن كان ظنّ فعلي على خلافه (مشكل ، خصوصا لو كان الظنّ المقابل) للخبر المعمول به (من الشهرة المحقّقة ، أو نقل الاجماع الكاشف عن تحقق الشهرة) لا نقل الاجماع مطلقا ، فإنّه لا يلزم تحقّق الشهرة فضلا عن تحقق الاجماع ، فانّه كثيرا ما يكون ناقل الاجماع قد استند إلى أصل أو رواية لها دلالة بنظرة ، أو ما أشبه ذلك.
ثم بيّن المصنّف قوله : مشكل ، بقوله : (فانّ إثبات حجيّة الخبر المخالف للمشهور في غاية الاشكال وإن لم نقل بحجّية الشهرة) إذ الشهرة على خلاف الخبر ترفع الثقة من الخبر ، والثقة هو ميزان حجيّة الخبر لقوله عليهالسلام «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (١) وما أشبه ذلك ، ممّا يفيد : انّ الملاك في الحجّية : الثقة ، سواء حصلت من نفس الخبر أو من الخارج ، وغير الثقة ، سواء كان من جهة نفس الخبر ، أو من جهة معارضة الخبر بالشهرة الخارجية ، فهو ليس بحجّة (ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من ان اثبات حجية
__________________
(١) ـ رجال الكشّي : ص ٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ج ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.