القسم الثاني : ما لا يكون كذلك. وهذا أقلّ قليل بين المتعارضات ، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظنّ خارجيّ على طبق أحدهما لم يكن محذور.
نعم ، الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظنّ خصوصا ، مع أنّ مبنى المسألة على حجّيّة الخبر من باب الظنّ ، غير مقيّد بعدم الظنّ الفعليّ على خلافه.
______________________________________________________
والحاصل : إنّ الخبر الموافق للأصل أو العموم ، يقدّم على المخالف لهما وإن كان الخبر المخالف موافقا لظنّ انسدادي خارجي.
(القسم الثاني : ما لا يكون كذلك) أي : لا يمكن الرجوع في تعارض الخبرين الى أصل ، أو عموم ، لأنّ الأصل أو العموم مخالف لكليهما ، كما إذا كان هناك خبران : أحدهما يقول بالوجوب ، والآخر يقول بالحرمة ، والأصل : الاباحة.
(وهذا أقل قليل بين المتعارضات) فإنّ الأغلب موافقة أحد الخبرين لأصل أو عموم (فلو فرضنا العمل فيه) أي : في هذا القسم (بالتخيير مع وجود ظنّ خارجي على طبق أحدهما لم يكن محذور) من علم ، أو ظنّ خاص ، أو ظنّ انسدادي ، لعدم تمامية مقدّمات الانسداد ، مع كون هذا القسم أقل القليل على ما عرفت.
(نعم ، الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظنّ) الانسدادي (خصوصا مع إن مبنى المسألة على حجّية الخبر من باب الظنّ ، غير مقيّد بعدم الظنّ الفعلي على خلافه) فليعمل بالخبر من باب الظنّ النوعي ، وإن كان ظنّ فعلي على خلاف هذا الخبر.
وعليه : ففي الصورة المفروضة ليس في العمل بالتخيير ، والأخذ بأي من الخبرين ، محذور ، خصوصا مع إنّ بناء مسألة الترجيح على حجيّة الخبر