وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل.
وإن كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجيّة ـ وذلك لأنّ العمل بالعموم والأصل يقينيّ لا يرفع اليد عنه إلّا بوارد يقينيّ.
والخبر المخالف له لا ينهض لذلك ، لمعارضته بمثله ، والمفروض أنّ وجوب الترجيح بذلك الظنّ لم يثبت ـ فلا وارد على العموم والأصل.
______________________________________________________
القسم الثاني الذي يكون كلا الخبرين مخالفا للأصل ، أو الكتاب ، أو السنّة ـ مثلا ـ كما سيأتي إنشاء الله تعالى.
(وهذا القسم يرجع فيه الى ذلك العموم ، أو) يرجع فيه إلى (الأصل) اذا لم يكن عموم من كتاب أو سنّة ، ويرجع اليهما حتى (وإن كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجية) لم تكن مستندة الى نفس الخبر.
(وذلك) أي : وجوب الرجوع في هذا القسم الى العموم أو الأصل إنّما هو (لأنّ العمل بالعموم والأصل يقيني لا يرفع اليد عنه) أي عن ذلك العموم أو الأصل (إلّا بوارد يقينيّ) له قوة رفع اليد عن الأصل والعموم.
(و) من الواضح : إنّ (الخبر المخالف له) أي : لذلك الخبر الموافق لأصل أو عموم (لا ينهض لذلك) أي : لأن يكون واردا يقينيا ، وذلك (لمعارضته) أي : لمعارضة هذا الخبر المخالف (بمثله) لأن المفروض هناك خبران أحدهما موافق للأصل أو العموم ، والآخر مخالف للأصل والعموم.
(و) إن قلت إنّ الخبر المخالف موافق لظنّ انسدادي خارجي ، فلما ذا لا يقدّم هذا الخبر المخالف على الخبر الموافق للأصل أو العموم؟.
قلت : (المفروض : انّ وجوب الترجيح بذلك الظنّ) الذي طابق الخبر المخالف (لم يثبت) شرعا (فلا وارد على العموم والأصل).