وما كان من قبيل المتباينين الذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بشاهدين ، فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة.
ومن المعلوم انّ موارد هذا التعارض على قسمين :
أحدهما : ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنّة مطابق لأحدهما ،
______________________________________________________
فالأوّل : وهو ما كان لهما مورد سليم عن المعارض ، كالعامّين من وجه» (١).
(و) الثاني وهو (ما كان من قبيل المتباينين الذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بشاهدين) وذلك لأنّه بحاجة إلى شاهد في هذا الجانب ، وشاهد في الجانب الآخر.
مثلا : إذا قال : انصر زيدا ، وقال : لا تنصر زيدا ، وقام شاهد على انّ مراده من أنصر : نصرته على الكفار ، يلزم قيام شاهد آخر على ان المراد من لا تنصره : عدم نصرته على المؤمنين الذين اختلفوا مع زيد ، ولا يكفي الشاهد الأوّل الذي اثبت المراد من : انصر ، في كشف المراد من : لا تنصر ، إذ من المحتمل أن يكون مراده من لا تنصر معنى آخر ، مثل : لا تنصره في مقابل أرحامه ، وهكذا!.
وعليه : (فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة) يعني غير المرجحات الدلاليّة ، فان المرجّحات الدلاليّة إنّما تكون في الداخل.
(ومن المعلوم : إنّ موارد هذا التعارض) التبايني (على قسمين) كما يلي :
(أحدهما : ما يمكن الرّجوع فيه إلى أصل ، أو عموم كتاب ، أو سنّة ، مطابق لأحدهما) بأن كان الخبران أحدهما مطابق لأصل ، أو سنّة ، أو كتاب ، في قبال
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٤٧ الوجه الثاني والثالث مما استدل به للترجيح.