فهذا كاشف عن أنّ الحكم فيهما ذلك من أوّل الأمر للتساقط ، لاجمال الدلالة.
______________________________________________________
هناك في البين أصل أو قاعدة.
وعليه : (فهذا) الذي ذكرناه : من انّه لم يحكم فيه بالتخيير (كاشف عن انّ الحكم فيهما) أي : في الخبرين المتعارضين العامّين من وجه (ذلك) أي :
الرجوع الى الاصول والقواعد (من أوّل الأمر) أي : بمجرد رؤية هذين الخبرين المتعارضين وذلك (للتساقط) متعلق بقوله : «يرجع» (لإجمال الدلالة) فإنّ الانسان لا يعلم المراد وقوله : «لإجمال» متعلق بقوله : «للتساقط».
والحاصل : إنّ في مورد العام من وجه ، إذا كان أحدهما أقوى دلالة فهو ، وإلّا كان المرجع الاصول والقواعد الأولية ، وهذا شاهد على انّه ليس من باب التعارض بين الخبرين ليكون المرجع المرجّحات المنصوصة فكيف بالمرجّح غير المنصوص الذي هو عبارة عن الظنّ الانسدادي؟.
قال في الأوثق : «لا يخفى : إنّ المصنّف قد ذكر في باب التعادل والترجيح في المتعارضين وجوها :
الأوّل : الرجوع فيهما إلى المرجّحات السندية ومع فقدها فالتخيير.
الثاني : الحكم بالإجمال في مادة الاجتماع من أوّل الأمر ، والرجوع إلى الأصول.
الثالث : التفصيل بين ما لم يكن للمتعارضين مورد سليم عن المعارض كقوله : اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب ، وقوله : ينبغي الغسل للجمعة الظاهر في الاستحباب.