وما كان من قبيل تعارض الظاهرين ، كالعامّين من وجه وشبههما ممّا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد ، فالوجه فيه ، كما عرفت سابقا ، عدم الترجيح إلّا بقوّة الدلالة ، لا بمطابقة أحدهما لظنّ خارجيّ غير معتبر ، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظنّ ، بل يرجع فيه إلى الاصول والقواعد.
______________________________________________________
(وما كان من قبيل تعارض الظاهرين ، كالعامّين من وجه ، وشبههما) مثل ما ورد : من ان «ثمن العذرة سحت» (١) و «لا بأس ببيع العذرة» (٢) ، فإنّ هذين الخبرين بمثابة مورد الاجتماع في العامين من وجه (ممّا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد) من الخارج حتى يقدّم هذا على ذاك ، أو ذاك على هذا (فالوجه فيه كما عرفت سابقا : عدم الترجيح إلّا بقوة الدلالة) في أحدهما على الآخر (لا بمطابقة أحدهما لظنّ خارجي غير معتبر) مثلا : إذا قال الشارع : أكرم العلماء وقال : لا تكرم الفسّاق ، نقدّم لا تكرم الفساق بالنسبة إلى العالم الفاسق ـ الذي هو مورد الاجتماع ـ على أكرم العلماء ، لأنّ لا تكرم أقوى دلالة في معناه من أكرم العلماء ، حيث انّ الفاسق مكروه في نظر الشارع أشد كراهة.
(ولذا) أي لأنّه لا يقدّم أحدهما على الآخر بسبب ظنّ خارجي (لم يحكم فيه) أي : في ما كان من قبيل تعارض الظاهرين (بالتخيير مع عدم ذلك الظنّ) أي الظن الخارجي (بل يرجع فيه) بعد التساقط هنا (إلى الاصول والقواعد) إذا كان
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ١٢٢٨٥.