المتعارضين الفاقدين للمرجّحات المعلومة ، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دلّ العرف على وجوب الترجيح بها ، كتقديم النصّ والأظهر على الظاهر.
وبيان ذلك : أنّ ما كان من المتعارضين من قبيل النصّ والظاهر ، كالعامّ والخاصّ وشبههما ممّا لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد ، فالمرجّح فيه معلوم من العرف.
______________________________________________________
المتعارضين الفاقدين للمرجّحات المعلومة) شرعا (كالتراجيح الراجعة الى الدلالة) وهذا مثال للمرجّحات المعلومة (التي دلّ العرف على وجوب الترجيح بها) والشارع سكت عن العرف ممّا معناه : إمضاء العرف (كتقديم النصّ والأظهر على الظاهر) فاذا فقد مثل هذا الترجيح الدلالي المعلوم ، نقول بالتخيير فيه ، لا أن نرجع الى الظنّ بالترجيح.
وعلى هذا : فاذا لم يكن مرجّح معلوم ، ولا مظنون بالظنّ الخاص ، نترك الترجيح بين الخبرين ، ونأخذ بأحدهما حتى وإن كان رجحان ظنيّ انسدادي مع أحدهما ، سواء كان الترجيح المعلوم من قبيل الترجيح السندي ، أو الدلالي ، أو جهة الصدور.
(وبيان ذلك :) أي : بيان انّه لا نقدّم أحد الخبرين على الآخر بالظنون الانسدادية هو : (انّ ما كان من المتعارضين من قبيل النصّ والظاهر ، كالعام والخاص ، وشبههما) كالمطلق والمقيّد (ممّا لا يحتاج الجمع بينهما الى شاهد) خارجي ، بل انّ العرف إذا رأى العام والخاص ، قدّم الخاص على العام ، وإذا رأى المطلق والمقيّد ، قدّم المقيّد على المطلق (فالمرجح فيه معلوم من العرف) بلا حاجة الى أمر خارجي ، كالشهرة ، والاستقراء ، والاجماع المنقول ، وما أشبه ذلك.