التكليف بوجوب الترجيح ، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح في مقام وجوب البناء لأجل تعذّر العلم على أحدهما وقبحه بديهيّ.
وحينئذ : فاذا ظننّا من الأمارات السابقة أنّ مجرّد أقربيّة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجّح في نظر الشارع ، تعيّن الأخذ به.
هذا ، ولكن لمانع ان يمنع وجوب الترجيح بين
______________________________________________________
التكليف بوجوب الترجيح) في تلك الموارد.
(والثاني) : وهو العمل بالوهم في قبال الظنّ (ترجيح للمرجوح على الراجح) لأنّا لو تركنا الظنّ بالرّجحان لزم أن نأخذ بالوهم (في مقام وجوب البناء) على أحد الطرفين.
وإنّما يجب البناء على أحد الطرفين (لأجل تعذّر العلم على أحدهما) إذ لا علم لتقديم هذا الخبر على ذاك ، كما إنّه لا ظنّ خاص عليه ، فيدور الأمر بين الظنّ الانسدادي أو الوهم ، فاذا لم نأخذ بالظنّ يلزم أن نأخذ بالوهم (وقبحه) أي : قبح الأخذ بالوهم ، لأنه من ترجيح المرجوح على الراجح (بديهي) كما ذكرناه في بحث مقدّمات الانسداد.
(وحينئذ) أي : حين لزوم العمل بالظنّ الانسدادي في باب الترجيح (فاذا ظننّا من الأمارات السابقة : ان مجرد أقربيّة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجّح في نظر الشارع ، تعيّن الأخذ به) أي : بهذا الشيء الذي هو أقرب في نظر الشارع الى الواقع وترك ما ليس بأقرب ، وهذا هو معنى الترجيح بالظنّ الانسدادي ، وإن لم يكن منصوصا.
(هذا) تمام الكلام في الأخذ بالمرجّحات الظنيّة غير المنصوصة ، لكن المصنّف رجع عن ذلك فقال : (ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين