العامّة ، وموافقة الكتاب.
وحاصل هذه المقدّمات : ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجّح اليقينيّ وانتفاء ما دلّ الشرع على كونه مرجّحا ، فينحصر العمل في الظنّ بالمرجّح.
فكلّما ظنّ أنّ مرجّح في نظر الشارع وجب الترجيح به ، وإلّا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظنّ من المتعارضين انّ الشارع مرجّح غيره عليه.
والأوّل : مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم
______________________________________________________
العامّة ، و) على (موافقة الكتاب) مع وضوح : انّ الخبر المخالف للكتاب يضرب به عرض الحائط ، ولو كان راويه اعدل من راوي الخبر الموافق للكتاب ، وهكذا ، ممّا سيأتي في باب التعادل والتراجيح إنشاء الله تعالى.
(وحاصل هذه المقدّمات : ثبوت التكليف بالترجيح) بين المتعارضين ، بأن يرجّح بعض الأخبار على بعض (وانتفاء المرجّح اليقيني) بحيث نقطع بأن هذا الخبر مرجّح على الخبر الآخر (وانتفاء ما دلّ الشرع على كونه مرجّحا) يعني إنّه لا قطع بالترجيح ولا ظنّ بالترجيح ظنّا خاصا.
وعليه : (فينحصر العمل) في باب ترجيح خبر على خبر في باب الأخبار المتعارضة (في الظنّ) الانسدادي (بالمرجّح ، فكلّما ظنّ انّه مرجّح في نظر الشارع ، وجب الترجيح به ، وإلا) بأن لم نأخذ بالظنّ الانسدادي في الترجيح ، (لوجب ترك الترجيح) مطلقا والقول بالتخيير بين الخبرين في جميع الموارد.
(أو العمل بما ظنّ من المتعارضين انّ الشارع مرجّح غيره عليه) بأن نأخذ بالوهم ونترك الظنّ.
(والأوّل) : وهو ترك الترجيح (مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم