كان مؤيّدا لما ذكرناه من ظهور الاتفاق.
فان لم يبلغ المجموع حدّ الحجّيّة ، فلا أقلّ من كونها أمارة مفيدة للظنّ بالمدّعى.
ولا بد من العمل به ، لأنّ التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت ،
______________________________________________________
(كان مؤيّدا لما ذكرناه : من ظهور الاتفاق) من العلماء على الترجيح بكلّ مرجّح ظنيّ وإن لم يكن منصوصا.
(فإنّ لم يبلغ المجموع) من المؤيد ـ بالكسر ـ والمؤيد ـ بالفتح ـ (حدّ الحجّية ، فلا أقلّ من كونها أمارة مفيدة للظنّ بالمدّعى) أي : بالذي ادعيناه من الترجيح بكل ظنّ.
(و) المراد بهذا الظنّ الذي ادعى انه (لا بدّ من العمل به) هو الظّنّ الانسدادي ، فإنّ المصنّف لما تنزّل عن الدلالة اللفظيّة إلى مجرد الاشعار ، وضمّ إليه ظهور الاتفاق ، ثم تنزّل عن حجيّة المجموع وكونه مفيدا للقطع بالمدعى إلى كونه أمارة ظنيّة ، تمسك في إثبات اعتبار هذا الظنّ بدليل الانسداد ، فبيّن مقدّمات هذا الانسداد كي يستنتج من هذه المقدمات المدعى المذكور.
فكما ان الانسداد يجري في كلي الأحكام بعد تماميّة المقدمات ، كذلك يجري في خصوص بعض الموارد والذي من تلك الموارد ما نحن فيه : من الترجيح بسبب الظنّ غير المعتبر.
والمقدّمات هي ما أشار اليها : من وجوب التكليف بالترجيح ، والمرجّح بالمنصوص غير واف ، فيدور الأمر بين الترجيح بمطلق الظنّ أو بالوهم ، وحيث انّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، لزم الترجيح بالظنّ ، وذلك (لأنّ التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت).