في أحدهما أبعد منه في الآخر ، كما هو كذلك في كثير من المرجّحات.
فما ظنّه بعض المتأخّرين من أصحابنا على العلّامة وغيره قدسسرهم ، من متابعتهم في ذلك طريقة العامّة ظنّ في غير المحلّ.
ثمّ إنّ الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظيّة ، فلا إشكال في الاعتماد عليها ؛ وإن لم يبلغ هذا الحدّ بل لم يكن إلّا مجرّد الاشعار ،
______________________________________________________
في أحدهما أبعد منه في الآخر ، كما هو كذلك في كثير من المرجّحات) فإنّ كثيرا من المرجّحات يكون سببا لكون الراجح أبعد عن خلاف الحق بالنسبة الى الآخر.
وعليه : (فما ظنّه بعض المتأخّرين من أصحابنا) وهو صاحب الحدائق على ما حكاه بعض ، حيث أخذ(على العلّامة وغيره قدسسرهم) إشكالا وهو ما ذكره المصنّف بقوله : (من متابعتهم في ذلك) أي : في الترجيح بالظنّ غير المعتبر (طريقة العامّة) لأن العامّة هم الذين يعملون بالظنّ غير المعتبر ، لا الخاصة ، فإنّ هذا الكلام من صاحب الحدائق هو (ظنّ في غير المحل) وقوله : «ظن» ، خبر قوله : «فما ظنّه بعض المتأخرين».
(ثم إن الاستفادة التي ذكرناها) قبل أسطر من ضم الظهورين : ظهور التعليل في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة ، منضما إلى الظهور المدّعى في روايات الترجيح بالأصدقية والأوثقية (إن دخلت تحت الدلالة اللّفظيّة ، فلا إشكال في الاعتماد عليها) أي : على هذه الاستفادة.
لكن (وإن لم يبلغ هذا الحدّ) من الدلالة اللفظيّة (بل لم يكن إلّا مجرّد الاشعار) بالدلالة ، فانّ الدلالة اللفظيّة : كون اللفظ ظاهرا في معنى ، بينما الاشعار هو : كون اللفظ له إيماء وإشارة الى ذلك المعنى من غير ظهور فيه ،