ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ، قال :
إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في باطل ، وعلى التقديرين مع الجزم أو الظنّ.
وعلى تقديري التقليد في الباطل بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلّها دلّ عقله على الوجوب أو بيّن له غيره ، وعلى الدلالة أصرّ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد او لا.
فهذه أقسام أربعة عشر :
______________________________________________________
(ثمّ ذكر) السّيد الصدر (أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد) وقوله : «ثم» عطف على قوله قبل أسطر : «انّ أقسام المقلد على القول بجواز التقليد ستة».
(قال : إنّه امّا أن يكون مقلّدا في حقّ ، أو في باطل) وقد مثّلنا لكلّ منهما.
(وعلى التقديرين : مع الجزم ، أو الظّن) فهذه أقسام أربعة.
(وعلى تقديري التقليد في الباطل) أي : القسمان الاخيران (بلا عناد أو به) أي : بالعناد فهذه أقسام ستة.
(وعلى التقادير كلّها) أي : الستة المذكورة (دلّ عقله على الوجوب) أي : وجوب النظر (أو بيّن له غيره) بأن لم يدله عقله على وجوب النظر ، لكن غيره كالمجتهد ـ مثلا ـ بيّن وجوب النظر عليه ، فيكون بيانه حجّة على هذا المقلد.
(وعلى الدّلالة) بسبب عقله أو بسبب غيره (أصرّ على التقليد ، أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد) أي : رجع قبل أن يتقن الاصول بالاستدلال.
(أو لا) أي : لم يدله عقله على وجوب النظر ، ولم يبيّن له غيره.
وعليه : (فهذه أقسام أربعة عشر) من أقسام المقلد على القول بعدم