وأمّا في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقد اما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكونا كذلك ، فالأوّل كمن أنكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا ، والثاني كمن أنكر إماما.
الخامس : من قلّد في باطل جازما مع العناد.
السادس : من قلّد في باطل ظانّا كذلك ، وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ والإصرار.
______________________________________________________
كل قاصر يقام عليه الحجّة يوم القيامة ، فان أطاع دخل الجنّة ، وان عصى دخل النار ، وذلك حسب ما دلّ عليه العقل والأخبار.
(وأمّا في الدّنيا فيحكم عليهما بالكفر إنّ اعتقدا ما يوجبه) أي : ما يوجب الكفر (وبالاسلام إن لم يكونا كذلك) بأن اعتقدا ما يوجب الاسلام ، وقوله : «بالاسلام» ، عطف على قوله : «بالكفر».
(فالأوّل : كمن أنكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مثلا ـ).
(والثاني : كمن أنكر اماما) فان منكر النبيّ كافر ، أما منكر الامام فهو مسلم ، كالمخالفين.
(الخامس : من قلّد في باطل جازما مع العناد) والاصرار عليه.
السادس : من قلّد في باطل ظانّا كذلك) أي : مع العناد والاصرار عليه.
(وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ) لهما (والاصرار) على ما قلدا فيه من الباطل.
هذا ، ولا يخفى مواضع الضعف في هذا التقسيم والحكم في الاقسام المذكورة ، ولكن حيث لا يهمنا التعرّض لمسألة اصول الدين في هذا المقام ، نتركه لموضعه في كتب اصول الدين.