وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال : من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاكّ.
ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود.
مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : «سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : ما تقول فيمن شكّ في الله؟ قال : كافر ، يا أبا محمّد ، قال : فشكّ في رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كافر ، ثمّ التفت إلى زرارة ، فقال : إنّما يكفر إذا جحد».
______________________________________________________
ظاهرا ، إذا أقرّ بالاصول الثلاثة ، والتزم بأحكام الاسلام ظاهرا ، كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وإنّما قلنا : والتزم بأحكام الاسلام ظاهرا ، في قبال من يريد الوصول الى مآربه من الكفار ، كالزواج بمسلمة ، أو ما أشبه ذلك ، فيأتي بالشهادتين لا يتجاوز بهما لسانه ، فانّ الأدلة لا تشمله قطعا ، كما سبق الالماع اليه.
وكيف كان : فعلى ما ذكره المصنّف يتفرّع قوله : (وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال ، من : إطلاق بعض الأخبار بكفر الشّاك) وهذا شاك فهو كافر.
(ومن تقييده في غير واحد من الأخبار : بالجحود) ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن نقول : بأنّ الجاحد كافر ، لا الشاك.
(مثل : رواية محمّد بن مسلم قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : ما تقول فيمن شكّ في الله؟ قال : كافر يا أبا محمّد ، قال : فشك في رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : كافر ، ثم التفت الى زرارة ، فقال : إنّما يكفر إذا جحد) (١) فهو تقييد للكفر بما إذا كان جاحدا ، وتصلح هذه الرّواية للجمع بين الطائفتين.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٩٩ ح ٣.