وأمّا الثالث : فان لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الاسلام ، فالظاهر كفره ، وإن أقرّبه مع العلم بأنّه شاكّ باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أنّ الاقرار الظاهريّ مشروط باحتمال اعتقاده لما يقرّ به.
______________________________________________________
كلّه» (١).
وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...)(٢).
وأشباه ذلك ، ممّا يدلّ على أن الواجب هو : تحصيل الجزم فاذا لم يتمكن من تحصيله وتمكن من تحصيل الظّن القوي كان لازما ، وهكذا إذا لم يتمكن من تحصيل الظّن القوي وتمكن من تحصيل الظّن الضعيف ، وإن كان كل ذلك مورد تأمّل.
اللهم الّا أن يقال : انّه واجب ، لأنّ الأمر تدريجي ، فربّما يحصل بعد الظنّ الجزم ، كما أنّه ورد في عكسه : «لا ترتابوا فتشكوا ، ولا تشكوا فتكفروا» (٣).
(وأمّا الثالث :) وهو حكمه الوضعي قبل الظنّ وبعده (فانّ لم يقرّ في الظّاهر بما هو مناط الاسلام) من العقائد الثلاثة : الالوهية ، والنبوّة ، والمعاد (فالظّاهر كفره) لشمول أدلة الكفر لمن أنكر أحد الثلاثة.
(وإن أقرّ به مع العلم بأنه شاك باطنا) بأن علمنا : انّه شاك باطنا لكنّه يقرّ بالاصول الاسلامية ظاهرا (فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أنّ الاقرار الظاهري مشروط باحتمال) نا (اعتقاده لما يقرّ به).
لكن ذلك ينقض بالمنافق ، حيث نعلم : بانّه لا يعتقد ومع ذلك يحكم باسلامه
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٧ ، بحار الانوار : ج ٥٦ ص ٢٨٣ ب ٢٥ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٧٥ ب ٢٣٩.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٤٥ ح ٦ وج ٢ ص ٣٩٩ ح ٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٩ ب ٩ ح ٦٩.