وأمّا النقليّات ، فالاعتماد فيها على قول المقلّد ، ـ بالفتح ـ كالاعتماد على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد.
وكيف كان : فالاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد ، لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد ، وتقييدها بطريق خاصّ لا دليل عليه.
______________________________________________________
لا يحصل للانسان الجزم والقطع.
(وأمّا النقليّات فالاعتماد فيها على قول المقلّد ـ بالفتح ـ كالاعتماد على قول المخبر ، الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن) وقد لا يفيد (وفي الحقيقة يخرج هذا) أي : ما يفيد الجزم (عن التّقليد) لأنه إذا علم الانسان شيئا لم يسمّ مقلدا.
(وكيف كان) فان المستفاد من كلام الحاجبي والعضدي وغيرهما هو : كفاية التقليد المورث للعلم كما قال : (فالاقوى : كفاية الجزم الحاصل من التقليد) في اصول الدين (لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة ، والتصديق ، والاعتقاد) ونحوهما ممّا ورد في الكتاب والسنة.
(وتقييدها بطريق خاص) بأن يقال : يلزم أن تكون المعرفة عن الاستدلال والنظر (لا دليل عليه) ويمكن هنا الاشكال على المصنّف : بانّه كيف يمكن إثبات استحقاق العقاب في المقلّد في الباطل وعدمه في المقلد الحق ، مع فرض كونهما متساويين في سعيهما من جميع الجهات ، سوى ما كان خارجا عن وسعهما بأن كان الاول : مولودا في الفرقة التي كانوا على الباطل ، والثاني : فيمن على الحق؟.