بل المراد كفاية التقليد في الحقّ وسقوط النظر به عنه ، إلّا أن يكتفي فيها بمجرّد التديّن ظاهرا وإن لم يعتقد ، لكنّه بعيد.
ثمّ إنّ ظاهر كلام الحاجبيّ والعضديّ اختصاص الخلاف بالمسائل العقليّة.
وهو في محلّه ، بناء على ما استظهرنا منهم ، من عدم حصول الجزم من التقليد ، لأنّ الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنّما هو في العقليّات المبنية على الاستدلالات العقليّة.
______________________________________________________
وما ورد من قوله عليهالسلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١).
(بل المراد كفاية التقليد في الحقّ) بأن يقلّد في وحدة الإله وعدله ، بينما هو لم يصل الى ذلك علميّا (وسقوط) وجوب (النّظر به) اي : بالتقليد (عنه) اي عن هذا المقلد في الحقّ والمعتقد به قلبا (إلّا أن يكتفي فيها بمجرد التّدين ظاهرا) بأن يبني عليها بناء عمليّا (وان لم يعتقد) قلبا (لكنّه بعيد) إذ الظاهر انّ مرادهم الاعتقاد.
(ثم إنّ ظاهر كلام الحاجبي والعضدي : اختصاص الخلاف بالمسائل العقلية) دون السمعية ، لأنهما مثّلا بمعرفة الله ، ومن المعلوم : انّ الاستدلال على معرفته سبحانه وتعالى عقلي لا شرعي.
(وهو) أي : كلامهما (في محلّه بناء على ما استظهرنا منهم) أي : من العلماء (: من عدم حصول الجزم من التقليد ، لأنّ الذي لا يفيد الجزم من التّقليد ، انّما هو في العقليّات المبنيّة على الاستدلالات العقليّة) فبدون الاستدلالات العقلية
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٦ ح ٧ ، وسائل لشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٩.