مع كونه شاكّا.
وهذا غير معقول في اصول الدّين التي يطلب فيها الاعتقاد حتّى يجري فيه الخلاف.
وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع ،
______________________________________________________
(مع كونه) أي : المقلّد (شاكا) بل ومع وهمه ، بان كان ظنّه على خلاف فتوى مرجع تقليده.(وهذا غير معقول في اصول الدّين ، التي يطلب فيها الاعتقاد) فانّه لا شك في عدم كفاية التقليد في اصول الدين إذا كان التقليد في اصول الدين يورث الشك أو الوهم دون العلم فانّه غير كاف قطعا ، بل ولا معقول كفايته (حتى يجري فيه الخلاف) بأنه هل يكفي التقليد أو لا يكفي التقليد؟ فلا يدل اقتران التقليدين في كلماتهم على أن ما يذكرونه في التقليد في الفروع ، هو عين ما يذكرونه في التقليد في الاصول حتى يستفاد من ذلك : انّهم يصححون التقليد في الاصول إذا أوجب التقليد العلم.
(وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا) في باب الاصول (: كفايته عن الواقع ، مخالفا كان) التقليد (في الواقع ، أو موافقا) بأن يقلّد ـ مثلا ـ في تعدد الآلهة ، أو عدم العدل ، أو ما أشبه ذلك ، لأنه مقطوع البطلان والمؤاخذة (كما في الفروع) فان المقلّد في الفروع معذور في تقليده طابق الواقع أم لا ، وفي مخالف الواقع له ثواب الانقياد.
ويؤيده ما ورد مرسلا : «انّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا» (١).
__________________
(١) ـ حاشية سلطان العلماء على المعالم : ص ٨٠.