ويعضده أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدسسره في حاشية الزبدة من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظنّ وعدمها.
ويؤيّده اقتران التقليد في الاصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى أنّ المستفتى فيه هي الفروع دون الاصول.
لكنّ الظاهر عدم المقابلة التامّة بين التقليدين ، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظنّ ، فيعمل المقلّد
______________________________________________________
الى غير ذلك.
(ويعضده أيضا : ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدسسره في حاشية الزّبدة : من أنّ النّزاع في جواز التّقليد وعدمه ، يرجع الى النّزاع في كفاية الظّن وعدمها) ومعناه : انّه إذا حصل العلم للمقلّد من تقليده في اصول الدّين ، كفى في كونه مسلما قطعا ، فانّ لا نزاع فيه بين أحد (ويؤيّده) أيضا (اقتران التّقليد في الاصول في كلماتهم بالتّقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى : ان المستفتى فيه) بصيغة المفعول (هي الفروع دون الاصول) بضميمة وضوح : انّ التقليد في الفروع لا يوجب العلم ، فكذلك التقليد في الاصول.
وعلى أي حال : فمرادهم من عدم جواز التقليد في الاصول : التقليد الذي لا يوجب العلم ، أمّا إذا أوجب العلم فلا إشكال في كون المقلّد مسلما يجري عليه أحكام الاسلام.
(لكن الظّاهر عدم المقابلة التّامّة بين التقليدين) حتى يقال : إنّ كلماتهم في التقليد في الفروع ، هي بعينها تأتي في التقليد في الاصول ، فيقال : حيث إن في الفروع لا تحتاج الى العلم ، كذلك لا يحتاج الى العلم في الاصول (إذ لا يعتبر في التّقليد في الفروع حصول الظّن) قطعا (فيعمل المقلّد) بفتاوى مرجعه